قانون المعاملات المدنية

المادة 982

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الرابع: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين · ثالثًا: التأمين على الحياة

للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

WAWhatsAppTGTelegram