1. إذا مات المودع لديه وتصرف وارثه بالوديعة بأي تصرف ناقل للملكية فهلكت فلصاحبها الخيار بين تضمين المتصرف أو المتصرف إليه قيمتها وقت التصرف إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية. 2. إذا كانت الوديعة قائمة بيد المتصرف إليه يخيّر صاحبها إن شاء أخذها أو أجاز التصرف بمقابل العوض المتفق عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46