قانون المعاملات المدنية

المادة 919

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الرابع: عقد الإيداع · الفرع الثاني: آثار عقد الإيداع · أولًا: التزامات المودع لديه

1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الورثة وعليهم ردّها إلى صاحبها. 2. إذا أثبت الورثة أن المودع لديه قد ردّ الوديعة أو أنها هلكت أو فقدت منه بدون تعدٍ أو تقصير قبل الوفاة أو بعدها، فلا ضمان على التركة. 3. إذا مات المودع لديه مجهلًا للوديعة ولم توجد في تركته، فإنها تكون دينًا فيها ويُشارك صاحبها باقي الدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram