1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الورثة وعليهم ردّها إلى صاحبها. 2. إذا أثبت الورثة أن المودع لديه قد ردّ الوديعة أو أنها هلكت أو فقدت منه بدون تعدٍ أو تقصير قبل الوفاة أو بعدها، فلا ضمان على التركة. 3. إذا مات المودع لديه مجهلًا للوديعة ولم توجد في تركته، فإنها تكون دينًا فيها ويُشارك صاحبها باقي الدائنين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46