لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة والحفظ أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من المحكمة، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلّة أو المال المنقول من الهلاك أو التلف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الخامس: عقد الحراسة · الفرع الثاني: التزامات الحارس وحقوقه
لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة والحفظ أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من المحكمة، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلّة أو المال المنقول من الهلاك أو التلف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.