قانون المعاملات المدنية

المادة 930

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الرابع: عقد الإيداع · الفرع الثالث: أحكام خاصة ببعض الودائع

1. لكل من المودع والمودع لديه إنهاء العقد متى شاء على ألا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب. 2. إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس لأي منهما حق الإنهاء قبل حلول الأجل، ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتبقي عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram