1. على النزيل أن يخطر صاحب الفندق أو المسؤول عنه بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون عذر سقطت حقوقه. 2. لا تُسمع دعوى النزيل ضد صاحب الفندق بانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ المغادرة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46