قانون المعاملات المدنية

المادة 914

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الرابع: عقد الإيداع · الفرع الثاني: آثار عقد الإيداع · أولًا: التزامات المودع لديه

إذا خلط المودع لديه الوديعة بشيء يتعذّر تمييزها عنه وكان غير مماثل لها في النوع والصفة، فإنه يضمنها في ذمته بمجرد خلطها، فإن لم يتعذّر تمييزها عنه أو كان مماثلًا لها في النوع والصفة فلا ضمان عليه، وإذا تلف بعض المخلوط في هذه الحالة يوزّع بينهما على حسب الأنصباء إلى أن يتميّز التالف فيكون ضمانه على صاحبه خاصةً.

WAWhatsAppTGTelegram