إذا ضاعت الوديعة أو سُرقت من المودع لديه بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي اُتفق عليها أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلها أو بسبب نسيانه لها في موضع وضعها فيه أو بدخوله بها في مكان مع تمكنه من وضعها في بيته أو عند أمين قبل دخوله بها، فإنه يضمنها في جميع هذه الحالات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46