Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 11 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 1001–1100
- المادة 1001
تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات الإجراء الأول للمطالبة بالدين، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 1002
على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل، فإذا كان التزامه معلقًا على شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط.
- المادة 1003
1. يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2. إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالمًا بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
- المادة 1004
إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئًا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.
- المادة 1005
1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من الضمانات. 2. يُقصد بالضمانات كُل تأمين يُخصص لضمان الدين ولو تقرّر بعد الكفالة، وكل تأمين مُقرّر بحكم القانون.
- المادة 1006
تبرأ ذمة الكفيل من الكفالة، إذا لم يقم الدائن باتخاذ إجراءات المطالبة القضائية بالدين ضد المدين والكفيل خلال (6) ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدين.
- المادة 1007
على الدائن إذا أفلس أو أعسر مدينه أن يتقدم بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.
- المادة 1008
إذا أوفى الكفيل بالدين، فيجب على الدائن وقت الوفاء القيام بما يلي: 1. أن يسلّم الكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. 2. أن يتخلّى للكفيل عن أي منقول مرهون أو محبوس كان ضامنًا للدين. 3. أن يتّخذ الإج…
- المادة 1009
1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2. لا يجوز للدائن أن يُنفّذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين، وما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير…
- المادة 1010
1. إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين. 2. لا عبرة بالأموال التي يرشد عنها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الدولة أو كانت متنازعًا فيها.
- المادة 1011
يجوز أن تكون الكفالة مقيّدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل، بشرط موافقة المدين.
- المادة 1012
إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلًا كان أو مؤجلًا.
- المادة 1013
إذا كفل أحدهم بالدين المعجّل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معًا إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل، فإن الدين لا يتأجل على الأصيل.
- المادة 1014
إذا أرشد الكفيل عن أموال للمدين، كان الدائن مسؤولًا قِبَل الكفيل عن إعسار المدين أو إفلاسه، إذا لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
- المادة 1015
إذا كان الدين مضمونًا بتأمين عيني لضمان الدين وقدّمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
- المادة 1016
1. إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يُطالب أحد منهم إلا بقدر حصته. 2. إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤول…
- المادة 1017
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما تمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
- المادة 1018
تستلزم الكفالة بنص القانون أو بحكم القضاء عند إطلاقها تضامن الكفلاء.
- المادة 1019
تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنًا مع الكفيل.
- المادة 1020
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفّى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين، وبنصيبه في حصة المعسر أو المفلس منهم.
- المادة 1021
1. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل، فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن. 2. إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إد…
- المادة 1022
إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، ولكن إذا لم يوفِّ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
- المادة 1023
للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.
- المادة 1024
1. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. 2. ليس للكفيل أن يرجع بما عجّل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.
- المادة 1025
إذا أدّى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر، فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أدّاه، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فإنه يرجع بما أدّاه صلحًا لا بجميع الدين.
- المادة 1026
للكفيل أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج الدولة، إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.
- المادة 1027
إذا تعدد المدينون وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم بطلبهم أن يرجع عليهم جميعًا أو على أي منهم بجميع ما وفّاه من الدين.
- المادة 1028
لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضًا عن كفالته، فإن أخذ عوضًا عنها وجب عليه ردّه لصاحبه، وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن، فإن أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض.
- المادة 1029
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
- المادة 1030
تنقضي الكفالة في الحالات الآتية: 1. أداء الدين. 2. تلف أو هلاك العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب. 3. زوال العقد الذي وجب به الحق على المكفول. 4. إبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين.
- المادة 1031
الكفيل بثمن البيع يبرأ من الكفالة، إذا انفسخ البيع أو استُحِق المبيع أو ردّ بعيب.
- المادة 1032
إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل، وإن شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.
- المادة 1033
لا تبرأ ذمة المدين والكفيل بموت الدائن، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الدائن.
- المادة 1034
إذا مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة، فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط.
- المادة 1035
1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه، برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2. إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط، برئ وحده دون الأصيل.
- المادة 1036
حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفًا مطلقًا عينًا ومنفعةً واستغلالًا في حدود القانون.
- المادة 1037
1. مالك الشيء يملك كل ما يُعد من عناصره الجوهرية وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًا وعمقًا، إلا إذا وجد نص في القانون أو ات…
- المادة 1038
لمالك الشيء وحده الحق في الحصول على كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 1039
لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به، ولا ينزع ملك من أحد إلا للمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل، وطبقًا لأحكام القانون.
- المادة 1040
1. للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفًا مطلقًا، ما لم يكن تصرفه مضرًا بغيره ضررًا فاحشًا أو مخالفًا للقوانين أو للنظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة. 2. الضرر الفاحش هو ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه، أو يمنع الحوائج ال…
- المادة 1041
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا مضرًا بصاحب الحق إلا بإذنه.
- المادة 1042
حجب الضوء عن الجار يُعد ضررًا فاحشًا، فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناءً يسد به نوافذ بيت جاره سدًا يمنع الضوء عنه، وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعًا للضرر.
- المادة 1043
إذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفًا مشروعًا فأحدث غيره بجواره بناءً تضرر من الوضع القديم، فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.
- المادة 1044
1. لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له، فإن أبى ضمن ما تلف بسببه، وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع إذا لم يمكن إ…
- المادة 1045
لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه إذا كان الشجر مما تمتد عروقه، وله أن يطلب قلعه إن غرسه.
- المادة 1046
1. ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه، ولا على التنازل عن جزء من الحائط أو من الأرض القائم عليها الحائط. 2. ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارًا دون عذر مبرر إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
- المادة 1047
1. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2. ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يُراعى في تقدير ال…
- المادة 1048
1. ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدًا كان أو وصية شروطًا تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، ولمدة محدودة. 2. يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف…
- المادة 1049
1. لا يحتج بالشرط المانع من التصرف على الغير إلا إذا كان الغير على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2. إذا كان الشيء عقارًا وتم تسجيل التصرف الذي ورد فيه الشرط، اعتبر الغير عالمًا بالشرط من تاريخ التسجيل.
- المادة 1050
لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع التشريعات الخاصة بالملكية على الشيوع.
- المادة 1051
إذا تملك أكثر من شـخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 1052
1. لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها، دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. 2. إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة الم…
- المادة 1053
لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته بلا إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط.
- المادة 1054
1. تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين اعتبر وكيلًا عنهم.
- المادة 1055
1. يكون رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ملزمًا للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، فإن لم تتوفر الأغلبية، فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند…
- المادة 1056
1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يُقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يبلغوا قرارهم إلى باقي…
- المادة 1057
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
- المادة 1058
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المُقرَّرة على المال يتحملها جميع الشركاء كلٌ بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 1059
القسمة هي إفراز وتعيين الحصة الشائعة تتم بالتراضي أو بحكم المحكمة بناءً على طلب من أحد أصـحاب الحصص المشتركة.
- المادة 1060
يجب أن يكون المقسوم عينًا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.
- المادة 1061
1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يُقرّروا التصرف فيه، إذا استندوا في ذلك إلى أسباب مبررة على أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم، ولا يجوز لهم التصرف إلا بعد انقضاء مدة (60) ستين يومًا من تاريخ ال…
- المادة 1062
1. للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال، أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقًا لإجراءات رسمها القانون، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالبيع…
- المادة 1063
1. لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى الاتفاق إلى أجل يجاوز (5) خمس سنوات، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة س…
- المادة 1064
1. للشركاء جميعًا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية، ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحد الشركاء غا…
- المادة 1065
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.
- المادة 1066
يجب أن يكون المال المشترك قابلًا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.
- المادة 1067
1. إذا تعذرت القسمة عينًا أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها، جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريقة المبيّنة في القانون. 2. إن تعذر بيع الحصة جاز لهذا ا…
- المادة 1068
1. لدائني كل شريك، الاعتراض على القسمة رضائية كانت أو قضائية، وذلك بإنذار يبلغ إلى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية. 2. لا تُنفذ القسمة رضائية كانت أو قضائية في حق الدائنين إذا لم يُدخ…
- المادة 1069
إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تُفسخ القسمة، إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالًا آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.
- المادة 1070
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ أن تملك في الشيوع.
- المادة 1071
1. يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من استحقاق أو تعرض في الحصة التي آلت إلى أحدهم بسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزمًا بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا …
- المادة 1072
1. لا يجوز الرجوع عن القسمة بعد تمامها، إلا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركًا بينهم كما كان. 2. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في القسمة الرضائية أن يطلب من المحكمة فسخ القسمة وإعادتها عاد…
- المادة 1073
تسري أحكام خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسمة الأجناس المختلفة وفي القيميات المتحدة الجنس، أما في قسمة المثليات فيسري بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية.
- المادة 1074
لا تُسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم تُرفع خلال سنة من تاريخ القسمة.
- المادة 1075
تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه، ويتعيّن حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.
- المادة 1076
قسمة الفضولي في المال الشائع قابلة للإبطال لمصلحة الشركاء في المال المقسوم.
- المادة 1077
المهايأة هي قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية، ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معيّن من العين المشتركة.
- المادة 1078
1. يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك، فتُعيّن المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع. 2. يجب…
- المادة 1079
تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير، ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم، والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
- المادة 1080
1. يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراء القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، حتى تتم القسمة النهائية. 2. إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها، ولها ا…
- المادة 1081
1. إذا طلب أحد الشركاء القسمة وطلب الآخرون المهايأة تقبل دعوى القسمة. 2. إذا طلب أحد الشركاء المهايأة ولم يطلب الباقون القسمة، أو كانت العين المشتركة لا تقبل القسمة أمرت المحكمة بالمهايأة.
- المادة 1082
لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعًا، ويحل ورثة من مات محله.
- المادة 1083
لا يجوز للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
- المادة 1084
1. لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. 2. تتكون ملكية الأسرة إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكًا للأسرة، وإما من أي مال آخر معلوم لهم اتفق…
- المادة 1085
1. يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وُجد مبرر لذلك. 2. إذا لم يكن للملك…
- المادة 1086
1. ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة، إلا بموافقة الشركاء جميعًا. 2. إذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرًا عليه، فل…
- المادة 1087
1. لأصـحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعيّنوا من بينهم واحدًا أو أكثر لإدارة المال المشترك، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يُ…
- المادة 1088
فيما عدا الأحكام السابقة تُطبق أحكام الملكية الشائعة وأحكام الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.
- المادة 1089
1. إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركًا فيه، وتشمل بو…
- المادة 1090
الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة (1089) من هذا القانون لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في المبنى، وليس لأي مالك أن يتصرف في أي من نصيبه مستقلًا عن الآخر.
- المادة 1091
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد الأجزاء المشتركة.
- المادة 1092
لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
- المادة 1093
1. على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها، ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار، ما لم ينص في نظام إدارة البناء على غير ذلك، وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولً…
- المادة 1094
لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين…
- المادة 1095
1. على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو، وعلى صاحب العلو أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع تهدم السفل. 2. إذا امتنع صاحب السفل أو العلو عن القيام بالترميمات اللازمة، فللمحكمة بناءً عل…
- المادة 1096
1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وقام به صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق. 2. إذا امتنع صاحب السفل وأعاد البناء صاحب العلو بدون إذن المح…
- المادة 1097
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.
- المادة 1098
1. حيثما وُجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحادًا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به. 2. يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء أو شراء العقارات لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائ…
- المادة 1099
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين أو أكثر، فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.
- المادة 1100
1. لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أُعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته. 2. إذا لم يَعد الحائط المشترك صالحًا للغرض الذي خُصص له عادة، فتكاليف إصلاحه أو تجديده على الشركاء …