1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2. لا يجوز للدائن أن يُنفّذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين، وما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 3. على الكفيل أن يتمسك أمام المحكمة بما هو منصوص عليه في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46