قانون المعاملات المدنية

المادة 1061

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثاني: انقضاء الشيوع

1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يُقرّروا التصرف فيه، إذا استندوا في ذلك إلى أسباب مبررة على أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم، ولا يجوز لهم التصرف إلا بعد انقضاء مدة (60) ستين يومًا من تاريخ الإخطار. 2. يجوز لأي من باقي الشركاء تقديم اعتراض إلى المحكمة خلال (60) ستين يومًا من وقت الإخطار، وتعلق إجراءات التصرف لحين البت في الاعتراض. 3. للمحكمة عند نظر الاعتراض أن تُقرّر تبعًا للظروف، التصريح بالتصرف أو رفضه إذا ترتب عليه ضرر أكبر بباقي الشركاء أو كان الضرر يفوق المصلحة المرجوة من التصرف.

WAWhatsAppTGTelegram