قانون المعاملات المدنية

المادة 1062

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثاني: انقضاء الشيوع

1. للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال، أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقًا لإجراءات رسمها القانون، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إخطاره به، ويتم الاسترداد بإخطار يوجه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه. 2. إذا تعدد المستردون، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

WAWhatsAppTGTelegram