قانون المعاملات المدنية

المادة 1068

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثاني: انقضاء الشيوع

1. لدائني كل شريك، الاعتراض على القسمة رضائية كانت أو قضائية، وذلك بإنذار يبلغ إلى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية. 2. لا تُنفذ القسمة رضائية كانت أو قضائية في حق الدائنين إذا لم يُدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات. 3. إذا تمت القسمة، فلا يجوز للدائن الذي لم يتدخل فيها أن يطعن عليها إلا في حالة الغش إذا كانت قضائية، أو بطريق الطعن عليها بدعوى إبطال التصرف إذا كانت رضائية.

WAWhatsAppTGTelegram