قانون المعاملات المدنية

المادة 1067

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثاني: انقضاء الشيوع

1. إذا تعذرت القسمة عينًا أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها، جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريقة المبيّنة في القانون. 2. إن تعذر بيع الحصة جاز لهذا الشريك أن يطلب بيع العين كلها بالطريقة المبيّنة في القانون ويوزع الثمن على الشركاء كلٌ بقدر حصته، وللمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء أولًا إذا طلب أحدهم ذلك. 3. في جميع الأحوال، لا يقبل طلب البيع إذا ترتب عليه ضرر أكبر بباقي الشركاء، ولا يقبل تقديم طلب جديد بالبيع من ذات الشخص قبل مضي سنة من تاريخ عدم قبول الطلب السابق أو زوال الضرر أيهما أقرب.

WAWhatsAppTGTelegram