قانون المعاملات المدنية

المادة 1056

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الأول: أحكام عامة

1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يُقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يبلغوا قرارهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق تقديم الاعتراض إلى المحكمة خلال (30) ثلاثين يومًا من وقت الإبلاغ. 2. للمحكمة عند نظر الاعتراض، إذا وافقت على قرار الأغلبية، أن تُقرِّر ما تراه مناسبًا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر الأغلبية بتقديم كفالة تضمن للمخالف من الشركاء الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

WAWhatsAppTGTelegram