1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يُقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يبلغوا قرارهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق تقديم الاعتراض إلى المحكمة خلال (30) ثلاثين يومًا من وقت الإبلاغ. 2. للمحكمة عند نظر الاعتراض، إذا وافقت على قرار الأغلبية، أن تُقرِّر ما تراه مناسبًا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر الأغلبية بتقديم كفالة تضمن للمخالف من الشركاء الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46