1. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2. ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يُراعى في تقدير الضرر ما جرى به العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت من أجله، ولا يحول الترخيص الصادر من السلطة المختصة دون استعمال الجار لهذا الحق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46