1. ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدًا كان أو وصية شروطًا تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، ولمدة محدودة. 2. يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف، ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46