قانون المعاملات المدنية

المادة 1049

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الأول: أحكام عامة · الفرع الثاني: القيود التي ترد على حق الملكية · ثالثًا: تقييد حقوق المتصرف إليه

1. لا يحتج بالشرط المانع من التصرف على الغير إلا إذا كان الغير على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2. إذا كان الشيء عقارًا وتم تسجيل التصرف الذي ورد فيه الشرط، اعتبر الغير عالمًا بالشرط من تاريخ التسجيل.

WAWhatsAppTGTelegram