1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وقام به صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق. 2. إذا امتنع صاحب السفل وأعاد البناء صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير. 3. إذا قام صاحب العلو بإعادة بناء السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه، فيُعتبر صاحب العلو متبرعًا وليس له الرجوع بشيء. 4. يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه، ويجوز له أيضًا أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46