الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثاني: آثار عقد الكفالة
1. يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2. إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالمًا بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.