قانون المعاملات المدنية

المادة 1080

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثالث: قسمة المهايأة

1. يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراء القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، حتى تتم القسمة النهائية. 2. إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها، ولها الاستعانة بخبير أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram