قانون المعاملات المدنية

المادة 1064

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثاني: انقضاء الشيوع

1. للشركاء جميعًا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية، ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحد الشركاء غائبًا أو مفقودًا وثبتت غيبته أو فقده.

WAWhatsAppTGTelegram