قانون المعاملات المدنية

المادة 1016

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثاني: آثار عقد الكفالة

1. إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يُطالب أحد منهم إلا بقدر حصته. 2. إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولًا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

WAWhatsAppTGTelegram