Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 1–100
- المادة 1
1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. 2. إذا لم تجد المحكمة نصًا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تخ…
- المادة 2
يُرجَعُ في فهم النص التشريعي وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.
- المادة 3
يُعتبر من النظام العام: 1. الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية. 2. الأحكام المتعلقة بنظم الحكم. 3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب. 4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخ…
- المادة 4
1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم ال…
- المادة 5
1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المُقرَّرة في تلك النصوص. 2. إذا توفرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.
- المادة 6
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من وقت العمل بالنصوص على كل مدة لم تكتمل. 2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن ووقفها وانقطاعها، عن المدة السابقة على…
- المادة 7
1. إذا قرّر النص الجديد مدة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أقصر مما قرّره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2. إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون ا…
- المادة 8
تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.
- المادة 9
تُحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- المادة 10
قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
- المادة 11
1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص…
- المادة 12
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج، أما من حيث الشكل فيُعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عُقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي ق…
- المادة 13
يسري قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج على ما يأتي: 1. الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج. 2. الطلاق والتطليق والانفصال.
- المادة 14
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون إذا كان أحد الزوجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عند انعقاد عقد الزواج، أو صار فيما بعد مواطنًا وظل محتفظًا بجنسيته حتى وقت رفع الدعوى، يسري قانون…
- المادة 15
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المُكلّفِ بها.
- المادة 16
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
- المادة 17
1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته. 2. الحقوق المالية الموجودة في إقليم الدولة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفًا خيريًا، وتكون النظار…
- المادة 18
1. يسري على حيازة وملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار. 2. يسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به …
- المادة 19
1. يسري على الالتزامات التعاقدية شكلًا وموضوعًا القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطنًا، فإن اختلفوا موطنًا يسري قانون الدولة التي …
- المادة 20
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشِئة للالتزام. 2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في ال…
- المادة 21
يسري على قواعد الاختصاص القضائي وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.
- المادة 22
لا تسري المواد السابقة إذا وُجد نص يتعارض معها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الدولة.
- المادة 23
مبادئ القانون الدولي الخاص هي المرجع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.
- المادة 24
يُطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية.
- المادة 25
الشخص الذي تثبت له جنسيات متعددة في وقت واحد يُطبق عليه قانون الجنسية التي دخل بموجبها الدولة.
- المادة 26
الشخص الذي تُثبت له في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يجب تطبيقه.
- المادة 27
إذا تبين من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معيّنة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يُحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبّقت الشريعة…
- المادة 28
1. إذا تقرّر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2. يُطبّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أحالت عليه نصوص القانون الدولي المتعلقة با…
- المادة 29
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي حددته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- المادة 30
يُطبّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.
- المادة 31
الجهل بالأحكام القانونية ليس عذرًا.
- المادة 32
الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
- المادة 33
النص الخاص يُقيد النص العام.
- المادة 34
ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.
- المادة 35
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- المادة 36
الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
- المادة 37
المثليات لا تهلك.
- المادة 38
اليقين لا يزول بالشك.
- المادة 39
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- المادة 40
الأصل براءة الذمة.
- المادة 41
الأصل في الصفات العارضة العدم.
- المادة 42
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه.
- المادة 43
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
- المادة 44
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
- المادة 45
1. لا ضرر ولا ضرار. 2. الضرر يزال. 3. الضرر لا يزال بمثله.
- المادة 46
الجواز الشرعي يُنافي الضمان.
- المادة 47
1. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 2. الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.
- المادة 48
الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تُقدّر بقدرها.
- المادة 49
الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- المادة 50
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
- المادة 51
1. العادة محكّمة عامة كانت أو خاصة. 2. تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت. 3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.
- المادة 52
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
- المادة 53
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- المادة 54
استعمال الناس حجّة يجب العمل بها.
- المادة 55
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
- المادة 56
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
- المادة 57
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
- المادة 58
التابع تابع ولا يفرد بالحكم.
- المادة 59
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
- المادة 60
الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
- المادة 61
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
- المادة 62
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
- المادة 63
لا عبرة للتوهم.
- المادة 64
لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
- المادة 65
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- المادة 66
المرءُ ملزم بإقراره.
- المادة 67
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
- المادة 68
الظاهر يصلح حُجّة للدفع لا للاستحقاق.
- المادة 69
الغُرم بالغنم، والخراج بالضمان.
- المادة 70
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.
- المادة 71
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
- المادة 72
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، ويُحدد القانون حقوق الحمل المستكن.
- المادة 73
1. تُثبت واقعة الولادة والوفاة بتدوينها في السجلات المعدّة لذلك. 2. إذا لم تُثبت واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات، أو تبيّن عدم صحة ما أُدرج فيها، جاز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية. 3. تُنظم السجلات المت…
- المادة 74
تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب قوانين خاصة، فإن لم توجد تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 75
1. جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون. 2. المواطن هو كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحكام القانون، والأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.
- المادة 76
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، ويُعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
- المادة 77
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلًا أو فرعًا للآخر.
- المادة 78
يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تُعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأ…
- المادة 79
يُعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
- المادة 80
1. الموطن هو المكان الذي يُقيم فيه الشخص عادة. 2. يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. 3. إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يُعتبر بلا موطن.
- المادة 81
يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.
- المادة 82
1. موطن عديم الأهلية والقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا. 2. يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلًا لمباشرتها.
- المادة 83
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها. 2. لا يجوز إثبات وجود الموطن…
- المادة 84
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2. يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتمَّ (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.
- المادة 85
1. لا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2. كل من لم يتم سن (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز. 3. سن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة.
- المادة 86
يُعتبر ناقص الأهلية وفقًا لما يُقرّره القانون: 1. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. 2. كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة.
- المادة 87
يخضع عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو النيابة عن الغائب، وفقًا للقواعد المُقرَّرة في القانون.
- المادة 88
ليس لأحد التنازل عن حريته الشـخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها أو أن تكون محلًا للتعامل بأي شكل من الأشكال.
- المادة 89
لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلًا للتصرفات بما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
- المادة 90
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.
- المادة 91
1. يكون لكل شخص اسم ولقب، ويلحق لقبه بأسماء أولاده. 2. يُنظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها. 3. لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يط…
- المادة 92
الأشخاص الاعتباريون هم: 1. الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. 2. الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعت…
- المادة 93
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون.
- المادة 94
يكون للشخص الاعتباري: 1. ذمة مالية مستقلة. 2. أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون. 3. حق التقاضي. 4. موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الا…
- المادة 95
يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.
- المادة 96
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.
- المادة 97
المال قد يكون متقوّمًا أو غير متقوّم، والمال المتقوّم هو ما يُباح الانتفاع به قانونًا وغير المتقوّم هو ما لا يباح الانتفاع به قانونًا.
- المادة 98
كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية.
- المادة 99
1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. 2. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية.
- المادة 100
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عُرفًا بلا فرق يُعتد به، وتُقدّر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن. 2. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصف…