قانون المعاملات المدنية

المادة 51

الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية

1. العادة محكّمة عامة كانت أو خاصة. 2. تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت. 3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

WAWhatsAppTGTelegram