قانون المعاملات المدنية

المادة 1

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الأول: القانون وتطبيقه

1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. 2. إذا لم تجد المحكمة نصًا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تختار أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة. 3. إذا لم تجد المحكمة في الشريعة الإسلامية حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى العرف، على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كان العرف خاصًّا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة. 4. إذا لم تجد المحكمة في العرف حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

WAWhatsAppTGTelegram