Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 13 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 1201–1300
- المادة 1201
1. تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلًا به اتصالًا يلزمه بتنفيذ أوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة. 2. يفترض عند الشك أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت استمرارًا لحيازة سابقة افترض أن …
- المادة 1202
1. تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك، وكان في استطاعة من انتقلت إليه أن يسيطر على الشيء الوارد عليه الحيازة. 2. يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعًا يده لحساب من يخلفه في الحياز…
- المادة 1203
1. تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها. 2. إذا تسلَّم شخص المستندات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتسلَّم آخر البضاعة ذاتها وكان كلا…
- المادة 1204
1. تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيئ النية، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته. 2. يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحياز…
- المادة 1205
1. تُعد الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالًا عاديًا وبصورة منتظمة. 2. يحق لمن يدعي التملك بمرور الزمن أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه. 3. لا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه…
- المادة 1206
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأي طريقة كانت.
- المادة 1207
1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي. 2. لا تُسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئًا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. 3. تُحسب السنة من ا…
- المادة 1208
1. لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردّها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفيًا بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. 2. يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزًا بالنيابة عن غيره.
- المادة 1209
1. إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة من شـخص يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائز…
- المادة 1210
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء أو الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
- المادة 1211
من حاز عقارًا واستمر حائزًا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
- المادة 1212
1. من حاز عقارًا واستمر حائزًا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى المحكمة طالبًا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم تنقض سنة على البدء في العمل الذ…
- المادة 1213
إذا تنازع أشـخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
- المادة 1214
من حاز شيئًا ظاهرًا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه، اُعتبر هو المالك أو صاحب الحق، ما لم يثبت العكس.
- المادة 1215
1. يُعد حسن النية من يحوز الشيء أو الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئًا عن خطأ جسيم. 2. إذا كان الحائز شخصًا اعتباريًا فالعبرة بنية من يمثله. 3. يفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذل…
- المادة 1216
1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالمًا أن حيازته اعتداءٌ على حق الغير. 2. يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى، ويُعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
- المادة 1217
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 1218
من حاز منقولًا أو عقارًا أو حقًا عينيًا على عقار، غير مسـجل لدى السلطة المختصة، حيازة قانونية، واستمرت حيازته دون انقطاع (15) خمس عشرة سنة كان له أن يكسب ملكية المنقول أو العقار أو الحق العيني، وذلك بما لا يتعارض مع التش…
- المادة 1219
1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني على عقار وكانت مقترنة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن المدة اللازمة لكسب هذا الحق (5) خمس سنوات، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 2. لا يشترط توفر حس…
- المادة 1220
1. لا تُسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الإرث مع التمكن وعدم وجود العذر المقبول على من كان واضعًا يده على عقار متصرفًا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة (33) ثلاث وثلاثين سنة. 2. لا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أ…
- المادة 1221
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالًا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 1222
ليس لأحد أن يكسب على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه الحيازة، ولكن يستطيع أن يكسب بمرور الزمن إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير، وإما بفعل منه يُعد معارضة لحق المالك، و…
- المادة 1223
تسري قواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمن والخاصة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحياز…
- المادة 1224
يقف مرور الزمن المكسب متى وجد سبب للوقف أيًا كانت مدة هذا الزمن.
- المادة 1225
1. ينقطع مرور الزمن المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. 2. لا ينقطع مرور الزمن المكسب بفقد الحيازة إذا استردّها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
- المادة 1226
1. من حاز بسبب صحيح منقولًا أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته. 2. إذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توفرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليًا من التكاليف والقيود ال…
- المادة 1227
1. يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يستردّه ممن يكون حائزًا له بحسن نية، وذلك خلال (3) ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2. إذا كان من يوجد الشيء المسروق أو المفقود في حيازته قد اشتراه بحسن نية …
- المادة 1228
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.
- المادة 1229
1. يكون الحائز سيئ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيئ النية. 2. يجوز للحائز سيئ النية أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها.
- المادة 1230
1. على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك. 2. تسري أحكام المادتين (1164) و(1165) من هذا القانون على المصروفات النافعة. 3. إذا كانت المصروفات كمال…
- المادة 1231
إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفقه من مصروفات، فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد.
- المادة 1232
1. إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقًا لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسؤولًا قِبَل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع. 2. لا يكون الحائز مسؤولًا عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عل…
- المادة 1233
إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولًا عن تلف أو هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي، ما لم يثبت أن الشي كان سيتلف أو يهلك ولو كان باقيًا في يد من يستحقه.
- المادة 1234
الانتفاع هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها لمدة محددة.
- المادة 1235
يُكتَسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو بالشفعة أو بالميراث أو بمرور الزمن وفقًا لأحكام القانون.
- المادة 1236
الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع بالأراضي الحكومية تُنظمها التشريعات ذات الصلة.
- المادة 1237
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المُقرَّرة في المواد الآتية.
- المادة 1238
تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
- المادة 1239
1. على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أُعدَّ له، وأن يُديره إدارة الشخص المعتاد. 2. لمالك الشيء الاعتراض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، فإذا ثبت أن حقوقه في خطر جاز…
- المادة 1240
1. المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة والنفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. النفقات غير المعتادة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتف…
- المادة 1241
1. على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. 2. إذا تلف الشيء أو هلك دون تعدٍ أو تقصيرٍ من المنتفع فلا ضمان عليه. 3. يُسأل المنتفع عن تلف أو هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا تأخر بعد إعذاره عن ردّه…
- المادة 1242
1. على المنتفع أن يبادر بإخطار المالك في الأحوال الآتية: أ. إذا تلف الشيء المنتفع به أو هلك أو احتاج إلى إصلاح أضرار جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ب. إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر…
- المادة 1243
1. إذا كان المال المُقرَّر عليه حق الانتفاع منقولًا وجب وصفه وجرده ولزم المنتفع تقديم كفالة أو تأمين، ما لم يُتفق على غير ذلك، فإذا كان هذا المال المنقول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كان على المنتفع أن يرد مثله…
- المادة 1244
ينقضي حق الانتفاع في الحالات الآتية: 1. انتهاء الأجل المحدد في سند إنشائه. 2. موت المنتفع. 3. هلاك العين المنتفع بها. 4. تنازل المنتفع. 5. صدور حكم قضائي بإنهائه. 6. اتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما لم تكن للمالك مصلحة في …
- المادة 1245
إذا كان المال المُقرَّر عليه حق الانتفاع أرضًا زراعية وكانت مشغولة بزرع قائم عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع، تُركت الأرض للمنتفع أو لورثته بحسب الأحوال إلى حين نضوج الزرع وحصاده مقابل مثل أجرة الأرض عن هذه الفترة من الز…
- المادة 1246
1. إذا انتهى حق الانتفاع بهلاك الشيء ودفع تعويض أو مبلغ التأمين، انتقل حق المنتفع إلى العوض أو مبلغ التأمين. 2. إذا لم يكن الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فلا يُجبر على إعادة الشيء إلى أصله، ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق ا…
- المادة 1247
نزول المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته تجاه مالك الشيء المنتفع به ولا على حقوق الغير، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 1248
1. لا تُسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (15) خمس عشرة سنة. 2. إذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف ا…
- المادة 1249
يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معًا.
- المادة 1250
يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته، وذلك دون إخلال بما يُقرّره السند المنشئ للحق من أحكام.
- المادة 1251
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو مسوغ مشروع.
- المادة 1252
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
- المادة 1253
تسري الأحكام الواردة في هذا الفرع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.
- المادة 1254
المساطحة هي حق عيني أصلي يمنحه مالك العقار للمُساطح، يُخول المُساطِح إقامة بناء أو غراس على الأرض.
- المادة 1255
تنعقد المساطحة بموجب عقد يبرم بين مالك العقار والمُساطِح، يُحدد حقوق والتزامات الطرفين، ويُسـجّل لدى السلطة المختصة، ويُعد أي تصرف غير مسجل باطلًا.
- المادة 1256
1. ينتقل حق المساطحة بالميراث أو الوصية. 2. يجوز التنازل عن حق المساطحة أو رهنه رهنًا تأمينيًا بموافقة الطرفين، وبعد تسجيل التصرف لدى السلطة المختصة. 3. يجوز ترتيب حقوق الارتفاق على حق المساطحة، على ألا تتعارض مع طبيعته.
- المادة 1257
يلتزم المُساطِح بما يأتي: 1. استغلال العقار في الأغراض المحددة في العقد. 2. إنجاز المباني والمنشآت المتفق عليها في المواعيد المحددة. 3. عدم تغيير الغرض من استعمال الأرض محل حق المساطحة إلا بعد الحصول على موافقة مالك العق…
- المادة 1258
1. تُحدد مدة المساطحة باتفاق الطرفين على النحو المُبين في العقد. 2. إذا لم تُحدد مدة المساطحة في العقد، جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بعد إعذار الطرف الآخر على ألا تقل مدة الإخطار عن (6) ستة أشهر.
- المادة 1259
مع مراعاة نص المادة (1261) من القانون، يملك المُساطِح ما أحدثه على الأرض من مبانٍ أو غراسٍ، وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.
- المادة 1260
1. ينتهي عقد المساطحة في أي من الحالات الآتية: أ. انتهاء مدته وعدم تجديده. ب. اتفاق الطرفين على إنهائه. ج. صدور حكم قضائي بإنهائه. د. اتحاد صفتي المالك والمُساطِح. ه. تخلف المُساطِح عن أداء البدل المتفق عليه مد…
- المادة 1261
1. تؤول ملكية المباني والمنشآت والغراس، وجميع التحسينات المقامة على العقار بموافقة مالك العقار، بعد انتهاء مدة المساطحة إلى المالك، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا استحدث المُساطِح مبانٍ أو منشآتٍ أو غراسٍ أو تحسيناتٍ دو…
- المادة 1262
1. الارتفاق هو حق عيني يُحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر. 2. يجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.
- المادة 1263
1. يكسب الارتفاق بالتصرف القانوني أو بالميراث أو بنص القانون. 2. تكسب بمرور الزمن حقوق الارتفاق الظاهرة ومنها حق المرور والمجرى والمسيل، إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع، وفي هذه الحالة يتعيّن رفع ضرره مهما بلغ قدمه.
- المادة 1264
إذا كان المالك يملك عقارين منفصلين وأنشأ ارتفاقًا ظاهرًا بينهما، فيبقى هذا الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى مالك آخر دون تغيير في حالتهما ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 1265
لمن أذن في استخدام حق ارتفاق على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.
- المادة 1266
1. تُعد القيود المفروضة على حق مالك العقار في البناء، حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. كل مخالفة للقيود المفروضة على حق مالك العقار تُ…
- المادة 1267
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المُقرَّرة في سند إنشائها، ولما جرى به عُرف الجهة التي يقع فيها العقار، وللأحكام الواردة في هذا الفرع.
- المادة 1268
1. لمالك العقار المرتفق أن يباشر حقه في الارتفاق في الحدود المشروعة وأن يقوم بما يلزم لاستعماله وصيانته دون زيادة في عبء الارتفاق، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر. 2. إذا جد من حاجات العقار الم…
- المادة 1269
1. نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلَّف أن يقوم بالأعمال المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه ال…
- المادة 1270
1. لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئًا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقّة، ولا يجوز له بوجه خاص أن يُغيّر من الوضع القائم أو أن يستبدل بالموضع المُعين أصلًا لاستعمال حق الارتفاق موضعًا …
- المادة 1271
1. إذا جزئ العقار المُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المُرتَفَقِ به. 2. إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفا…
- المادة 1272
1. إذا جزئ العقار المُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه. 2. إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المُرتَفَقِ به أو لا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من ال…
- المادة 1273
ينقضي حق الارتفاق في الحالات الآتية: 1. انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. 2. اجتماع العقارين المُرتَفِقِ والمُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. 3. تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفا…
- المادة 1274
يَقطع انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.
- المادة 1275
لا تُسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (15) خمس عشرة سنة.
- المادة 1276
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملًا من أعمال التسامح.
- المادة 1277
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو بمشقة كبيرة، حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل، ولا يُستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي …
- المادة 1278
إذا كان منع الاتصال بالطريق العام بسبب تجزئة العقار بناءً على تصرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور إلا في أجزاء هذا العقار.
- المادة 1279
حق الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الغرس.
- المادة 1280
لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة، طبقًا لما تقضي به التشريعات السارية.
- المادة 1281
1. من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء لريِّ أرضه، فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه. 2. يجوز للملّاك المجاورين أن يستعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضهم من ريّ بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها، وعلى الملّاك الم…
- المادة 1282
ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا لآخر إلا بإذن باقي الشركاء.
- المادة 1283
إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك، جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناءً على طلب أي منهم.
- المادة 1284
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به، ولا يُباع إلا تبعًا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر.
- المادة 1285
1. حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الريّ في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. 2. إذا ثبت لأحد حق المجرى، فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.
- المادة 1286
إذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر، وتحقق ضرره، فعلى صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر، فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب حق المجرى بالقدر المعروف.
- المادة 1287
1. لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها، أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه، بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضًا معجلًا وألا يخل بانتفاع صاح…
- المادة 1288
لمالك العقار إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المُشار إليها في المادة (1287) من هذا القانون أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.
- المادة 1289
حق المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.
- المادة 1290
1. تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها. 2. لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًا لمنع هذا السيل. 3. لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل ي…
- المادة 1291
لمالك الأرض الزراعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.
- المادة 1292
لملّاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف هذه المياه، على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
- المادة 1293
لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
- المادة 1294
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه، ما لم يكن له حق في ذلك.
- المادة 1295
1. على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة التشريعات الخاصة. 2. لا يجوز لمالك العقار إسالة المياه في الأرض المجاورة، ما لم يكن هذا الحق قديمًا.
- المادة 1296
الرهن التأميني هو عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
- المادة 1297
لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 1298
1. يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون وأهلًا للتصرف فيه. 2. يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلًا عينيًا يقدم رهنًا لمصلحة المدين.
- المادة 1299
لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.
- المادة 1300
مع مراعاة ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية: 1. يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير، وفي حال عدم وجود الأب يجوز للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير. 2. إذا كان للأب دين عند ولده الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده. 3. …