قانون المعاملات المدنية

المادة 1300

الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الأول: تعريف الرهن التأميني وإنشاؤه

مع مراعاة ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية: 1. يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير، وفي حال عدم وجود الأب يجوز للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير. 2. إذا كان للأب دين عند ولده الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده. 3. للأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4. للأب أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لولده الآخر الصغير بدين له عليه. 5. ليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد. 6. يجب الحصول على إذن المحكمة في الحالات المُشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3) و(4) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram