1. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند الغير بدين له على أيهما. 2. لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الأول: تعريف الرهن التأميني وإنشاؤه
1. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند الغير بدين له على أيهما. 2. لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.