Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 14 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 1301–1400
- المادة 1301
1. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند الغير بدين له على أيهما. 2. لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
- المادة 1302
يجب أن يكون العقار المرهون رهنًا تأمينيًا قائمًا وموجودًا عند إجراء الرهن.
- المادة 1303
1. لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقار. 2. يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيّنًا فيه تعيينًا كافيًا.
- المادة 1304
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.
- المادة 1305
1. للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده لدى السلطة المختصة. 2. تُخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.
- المادة 1306
يُشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينًا ثابتًا في الذمة أو موعودًا به محددًا عند الرهن أو عينًا من الأعيان المضمونة.
- المادة 1307
الرهن التأميني لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
- المادة 1308
تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله.
- المادة 1309
للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنًا تأمينيًا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.
- المادة 1310
1. للراهن حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرًا عند عدم وفاء الدين. 2. تلحق الغلّة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.
- المادة 1311
يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملًا حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
- المادة 1312
1. إذا هلك العقار المرهون أو تعيّب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورًا أو تقديم ضمان كافٍ لدينه. 2. إذا كان الهلاك أو التعيّب الذي لحق بالعقار المرهون بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانًا…
- المادة 1313
ينتقل الرهن التأميني عند هلاك العقار المرهون أو تعيّبه إلى المال الذي يحل محله كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقًا لمرتبته.
- المادة 1314
إذا كان الراهن كفيلًا عينيًا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.
- المادة 1315
للمرتهن رهنًا تأمينيًا أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل لدى السلطة المختصة.
- المادة 1316
1. للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقًا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة وفق التشريعات السارية. 2. إذا لم يفِ العقار بدين المرتهن كان له الرجوع بباقي دينه على أموال…
- المادة 1317
إذا اشترط في عقد الرهن التأميني أو في اتفاق لاحق، تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه، إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعها دون مراعاة الإجراءات القانونية، فالرهن صحيح والشرط باطل.
- المادة 1318
1. الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2. أما الإجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقًا إلا إذا سجلت في عقد الرهن.
- المادة 1319
ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله قبل أن يكتسب الغير حقًا عينيًا على العقار المرهون.
- المادة 1320
يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت لدى السلطة المختصة ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 1321
لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التنازل عنه أو عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدهما على سند الحق الأصلي وبتسجيلهما.
- المادة 1322
1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهنًا تأمينيًا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقًا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا التسجيل في يوم واحد. 2. تُحدد مرتبة الدائنين المرتهنين بالرقم التتابعي للتسجيل فإذا تق…
- المادة 1323
يجوز للدائن المرتهن، أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون ذاته، ويجوز التمسك بهذه المرتبة قِبَل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قِبَل الدائن الأول عدا ما كان منها مت…
- المادة 1324
1. تُعد مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله. 2. يحتفظ بمرتبة الرهن التأميني حتى يقيد لدى السلطة المختصة ما يدل على انقضائه.
- المادة 1325
يترتب على تسجيل الرهن التأميني إدخال مصروفات العقد والتسجيل إدخالًا ضمنيًا في دين الرهن ومرتبته.
- المادة 1326
للدائن المرتهن رهنًا تأمينيًا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقًا لمرتبته.
- المادة 1327
للدائن المرتهن رهنًا تأمينيًا أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدَّ الدين في ميعاده، بعد إنذار المدين وحائز العقار واتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة وفق التشريعات السارية.
- المادة 1328
يُعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيًا دين الرهن.
- المادة 1329
لحائز العقار المرهون رهنًا تأمينيًا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
- المادة 1330
لحائز العقار المرهون رهنًا تأمينيًا حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه تأمينًا لدين مسـجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها القانون.
- المادة 1331
تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقًا لأحكام القانون.
- المادة 1332
يجوز لحائز العقار المرهون رهنًا تأمينيًا أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتُبر مالكًا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
- المادة 1333
إذا رسا مزاد العقار المرهون رهنًا تأمينيًا على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى حكم رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز له.
- المادة 1334
1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيّب وفقًا لقواعد الضمان المنصوص عليها في هذا القانون. 2. على الحائز رد غلّة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.
- المادة 1335
إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون المضمونة كانت الزيادة للحائز ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.
- المادة 1336
1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضةً أو تبرعًا. 2. يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيًا كان السبب في …
- المادة 1337
1. ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله. 2. إذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته.
- المادة 1338
1. للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به. 2. إذا لم يقبل الدائن وفاء الدين قبل حلول ميعاد الوفاء به فللمدين أن يودعه لدى السلطة المختصة التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يست…
- المادة 1339
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقًا للإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة المختصة، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقًا لمرتبة كل منهم أو إيداعه.
- المادة 1340
ينقضي الرهن التأميني بأحد الأسباب الآتية: 1. انتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي. 2. إذا تنازل الدائن المرتهن عنه. 3. هلاك محله، على أن تر…
- المادة 1341
1. إذا انقضت مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن على الدين المضمون جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن. 2. إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن على الدين المضمون بالرهن إذا سكت المرتهن دو…
- المادة 1342
لا ينقضي الرهن التأميني بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائمًا عند الورثة.
- المادة 1343
الرهن الحيازي هو عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانًا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.
- المادة 1344
يُشترط في المرهون رهنًا حيازيًا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحًا للبيع بالمزاد العلني.
- المادة 1345
1. يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا إذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن. 2. إذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت و…
- المادة 1346
يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجُعِلَ ثمنه رهنًا مكانه.
- المادة 1347
يُشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينًا ثابتًا في الذمة أو موعودًا به محددًا عند الرهن أو عينًا من الأعيان المضمونة.
- المادة 1348
يُشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
- المادة 1349
إذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.
- المادة 1350
للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيًا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
- المادة 1351
1. لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائمًا وله أن يستردّه إذا كان قد سلمه. 2. إذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
- المادة 1352
إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
- المادة 1353
يُشترط في الراهن رهنًا حيازيًا بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكًا للمرهون وأهلًا للتصرف فيه.
- المادة 1354
تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادتين (1300)، (1301) من هذا القانون.
- المادة 1355
تسري على رهن المال الشائع رهنًا حيازيًا أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1305) من هذا القانون.
- المادة 1356
إذا رهن جزء مشاع في عقار ونحوه فإن المرتهن يحوز الكل إن كان الباقي ملكًا للراهن فإن كان ملكًا لغيره اكتفى بحوز الجزء المرهون.
- المادة 1357
تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانًا للدين المنصوص عليها في المادة (1307) من هذا القانون ويبقى كله ضامنًا لكل الدين أو لجزء منه.
- المادة 1358
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.
- المادة 1359
إذا حصل للمرهون حيازيًا وهو بيد المشتري نماء متميز عنه وكان من جنسه فإنه يكون تابعًا له في الرهن، فإن لم يكن من جنسه فلا يتبعه فيه إلا إذا اشترطت تبعيته له في الرهن.
- المادة 1360
1. يجوز أن يكون المرهون حيازيًا ضامنًا لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد. 2. يكون كله مرهونًا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
- المادة 1361
1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. 2. ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.
- المادة 1362
1. لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيًا إلا بقبول المرتهن. 2. إذا كان هذا التصرف بيعًا فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون.
- المادة 1363
1. إذا أقر الراهن بالمرهون حيازيًا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. 2. لا يسقط الإقرار المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
- المادة 1364
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملًا ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.
- المادة 1365
تسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيّبه بسبب خطأ الراهن أو قضاءً وقدرًا المنصوص عليها في المادة (1312) من هذا القانون.
- المادة 1366
ينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيّبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقًا لأحكام المادة (1313) من هذا القانون.
- المادة 1367
على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيًا بنفسه أو بأمينه وأن يعنى به عناية الشخص العادي، وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيّبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
- المادة 1368
ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلًا في البيع.
- المادة 1369
1. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيًا منقولًا أو عقارًا بغير إذن الراهن. 2. للراهن أن يأذن المرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلّة أولًا من النفقات التي أداها عن الراهن وثانيًا من أصل الدين.
- المادة 1370
يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عيّنت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينًا من بيع أم من قرض فإن لم تُحسب من الدين منع اشتراطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد ا…
- المادة 1371
إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
- المادة 1372
للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيًا إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذٍ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه.
- المادة 1373
1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض. 2. إذا كانت قيمة المرهون مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا. 3. إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن ال…
- المادة 1374
للمرتهن حيازيًا حقوق المرتهن رهنًا تأمينيًا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه والمنصوص عليها في المادة (1316) من هذا القانون.
- المادة 1375
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1317) من هذا القانون.
- المادة 1376
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق غير المتعاقدين أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.
- المادة 1377
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملًا وما يتصل به من ملحقات أو نفقات فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.
- المادة 1378
يضمن المرهون حيازيًا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.
- المادة 1379
لا يُعد الرهن العقاري الحيازي نافذًا بالنسبة إلى غير المتعاقدين إلا إذا سجل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون.
- المادة 1380
1. للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيًا أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنًا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين. 2. يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه …
- المادة 1381
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح العقار المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلّة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقًا لمرتبة دينه.
- المادة 1382
لا يُعد رهن المنقول حيازيًا نافذًا في حق غير المتعاقدين إلا إذا دون في محرر ثابت التاريخ يبين فيه الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن.
- المادة 1383
إذا كان المال المرهون مهددًا بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك، فإن لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينًا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذٍ ينتقل حق الدائن إلى الثمن.
- المادة 1384
يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنًا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتُحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
- المادة 1385
تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع التشريعات السارية.
- المادة 1386
من رهن دينًا له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
- المادة 1387
1. لا يكون رهن الدين نافذًا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له. 2. لا يكون نافذًا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون. 3. تحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
- المادة 1388
يتم رهن السندات الاسمية أو الإذنية بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.
- المادة 1389
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.
- المادة 1390
للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وعليه في هذه الحالة أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.
- المادة 1391
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئًا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعيّنين للاستيفاء، وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
- المادة 1392
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قِبَل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قِبَل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه ا…
- المادة 1393
1. يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معًا إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. 2. للراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الره…
- المادة 1394
إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوفِ المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقًا له ويرد الباقي إلى الراهن، متى كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد وإلا جاز له…
- المادة 1395
تسري أحكام رهن المنقول حيازيًا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
- المادة 1396
ينقضي الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: 1. انقضاء الدين المضمون بكامله، على أن يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونًا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته…
- المادة 1397
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنًا عند الورثة حتى وفاء الدين.
- المادة 1398
الامتياز هو حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاةً لصفته ويتقرّر بنص القانون.
- المادة 1399
1. إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب. 2. إذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- المادة 1400
يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين، أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معيّن.