1. إذا أقر الراهن بالمرهون حيازيًا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. 2. لا يسقط الإقرار المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الثاني: الرهن الحيازي · الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي · الفرع الأول: أثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين · أولًا: أثر الرهن الحيازي بالنسبة إلى المدين الراهن
1. إذا أقر الراهن بالمرهون حيازيًا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. 2. لا يسقط الإقرار المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.