يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنًا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتُحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الثاني: الرهن الحيازي · الفصل الثالث: أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية · الفرع الثاني: رهن المنقول
يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنًا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتُحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.