قانون المعاملات المدنية

المادة 1312

الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الثاني: آثار الرهن التأميني · الفرع الأول: أثر الرهن التأميني فيما بين المتعاقدين · أولًا: أثر الرهن التأميني بالنسبة إلى المدين الراهن

1. إذا هلك العقار المرهون أو تعيّب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورًا أو تقديم ضمان كافٍ لدينه. 2. إذا كان الهلاك أو التعيّب الذي لحق بالعقار المرهون بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانًا كافيًا للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل. 3. إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيّب أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

WAWhatsAppTGTelegram