1. إذا هلك العقار المرهون أو تعيّب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورًا أو تقديم ضمان كافٍ لدينه. 2. إذا كان الهلاك أو التعيّب الذي لحق بالعقار المرهون بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانًا كافيًا للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل. 3. إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيّب أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46