الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الثالث: انقضاء الرهن التأميني
1. للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
2. إذا لم يقبل الدائن وفاء الدين قبل حلول ميعاد الوفاء به فللمدين أن يودعه لدى السلطة المختصة التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى في ذلك التشريعات السارية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.