1. لا يكون رهن الدين نافذًا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له. 2. لا يكون نافذًا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون. 3. تحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46