قانون المعاملات المدنية

المادة 1345

الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الثاني: الرهن الحيازي · الفصل الأول: تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه

1. يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا إذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن. 2. إذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويًا لدينه، فإن كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداءً بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.

WAWhatsAppTGTelegram