قانون المعاملات المدنية

المادة 1340

الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الثالث: انقضاء الرهن التأميني

ينقضي الرهن التأميني بأحد الأسباب الآتية: 1. انتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي. 2. إذا تنازل الدائن المرتهن عنه. 3. هلاك محله، على أن تراعى في هذه الحالة أحكام هلاك العين المرهونة المنصوص عليها في هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram