1. للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيًا أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنًا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين. 2. يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1369) من هذا القانون بشأن غلّة العين المرهونة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46