1. لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائمًا وله أن يستردّه إذا كان قد سلمه. 2. إذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الثاني: الرهن الحيازي · الفصل الأول: تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه
1. لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائمًا وله أن يستردّه إذا كان قد سلمه. 2. إذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.