Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 4 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 301–400
- المادة 301
إذا تم إعذار الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء محل الالتزام، وأصبح للمدين الحق في إيداعه بإذن المحكمة على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
- المادة 302
إذا كان محل الوفاء شيئًا معيّنًا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على إذن من المحكمة في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقارًا أو شيئًا معدًّا للبقاء حيث وجد، جا…
- المادة 303
إذا كان محل الوفاء شيئًا سريع التلف أو يُخشى فقدان قيمته أو يُكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، فللمدين، بعد استئذان المحكمة أو إذا تعذر الحصول على إذنها في الوقت المناسب، بيعه بسعر المثل فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني،…
- المادة 304
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدّة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدّي…
- المادة 305
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوفٍ لأوضاعه القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
- المادة 306
1. إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2. إذا رجع المدين …
- المادة 307
1. إذا كان الدين مما يتعيّن بالتعيين، فليس للمدين أن يوفي بغيره بدلًا عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويًا في القيمة للشيء المستحق أو كان له قيمة أعلى. 2. إذا كان الدين مما لا يتعيّن بالتعيين، فللمدين أن يوف…
- المادة 308
1. لا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يُجز القانون أو الاتفاق ذلك. 2. إذا كان الدين متنازعًا في جزء منه وقَبِل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
- المادة 309
إذا كان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين أي نفقات، وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع تلك النفقات، خُصم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 310
1. إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعيّن الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التع…
- المادة 311
1. يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام نهائيًا في ذمة المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تُنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها ال…
- المادة 312
1. إذا كان محل الالتزام معينًا بالتعيين، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يكون الوفاء في الالتزامات الأخرى في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت …
- المادة 313
1. إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله، فهلاك الدين يكون على المدين. 2. إذا أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الدائن فدفعه، فهلاك الدين يكون على الدائن ويبرأ المدين من الدين.
- المادة 314
تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 315
1. لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه، أن يطلب مخالصة بما وفّاه. 2. إذا رفض الدائن تسليم المدين المخالصة بما وفّاه، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعًا قضائيًا.
- المادة 316
يجوز وفاء الدين بعوض يتفق عليه أطراف العقد، ويخضع هذا الاتفاق للأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 317
تسري على الوفاء بعوض أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عينًا معيّنة عوضًا عن الدين، كما تسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.
- المادة 318
ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء بعوض، وينتقل حق الدائن إلى العوض.
- المادة 319
المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه، وهي إما جبرية تقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية تتم بحكم أو بقرار من المحكمة.
- المادة 320
يُشترط في المقاصة الجبرية ما يأتي: 1. أن يكون كلا الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. 2. أن يتماثل الدينان جنسًا ووصفًا واستحقاقًا وقوةً وضعفًا. 3. ألا يضر إجراؤها بحقوق الغير، سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف.
- المادة 321
لا تقع المقاصة الجبرية بقوة القانون في الحالات الآتية: 1. إذا كان أحد الدينين شيئًا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبًا ردّه. 2. إذا كان أحد الدينين شيئًا مودعًا أو معارًا عارية استعمال. 3. إذا كان حق أحد الدائنين غير قا…
- المادة 322
تتم المقاصة الاختيارية باتفاق الطرفين إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية.
- المادة 323
تتم المقاصة القضائية بحكم أو بقرار من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
- المادة 324
1. تتم المقاصة القضائية بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها، ولا يصح التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2. يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3. إذا تعددت ديون المدين،…
- المادة 325
إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
- المادة 326
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارًا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول.
- المادة 327
لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير.
- المادة 328
إذا أوقع الغير حجزًا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنًا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارًا بالحاجز.
- المادة 329
1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2. إذا كان الدائن وارثًا للمدين فلا تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
- المادة 330
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعًا.
- المادة 331
1. يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا. 2. إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على التعويض النقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا ج…
- المادة 332
1. إذا كان موضوع الحق عملًا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشـخصه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غير المدين. 2. إذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة بالقيام به، كما يجوز له…
- المادة 333
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يُلزم به المدين، مراعيةً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
- المادة 334
1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفّى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشـخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ي…
- المادة 335
إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا له أو أن يطلب من المحكمة إذنًا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
- المادة 336
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينًا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذاً جزئي…
- المادة 337
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 338
لا يلزم إعذار المدين في الحالات الآتية: 1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين. 2. إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع. 3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسل…
- المادة 339
إذا لم يكن التعويض مقدّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.
- المادة 340
1. يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون. 2. يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أن الالتز…
- المادة 341
1. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2. جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حقّ التقدُّم طبقًا للقانون. 3. يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع القانون.
- المادة 342
1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابل للحجز. 2. لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولًا، إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه …
- المادة 343
1. إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. 2. إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن …
- المادة 344
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف أن يطلب من المحكمة الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه، متى أنقص هذا التصرف من حقوق المدين أو زاد في التزاماته أو ترتب عليه إفلاسه أو إعساره أو الزيادة في إفلاسه أو إعساره،…
- المادة 345
إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقًا لل…
- المادة 346
إذا ادّعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون، وعلى المدين أن يثبت أن له مالاً يزيد على قيمة الدين.
- المادة 347
للمتصرف إليه أن يتخلص من دعوى عدم نفاذ التصرف إذا أودع ثمن المال المتصرف فيه خزانة المحكمة بما لا يقل عن ثمن المثل.
- المادة 348
متى تقرَّر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك الدائنون الذين يضارون به.
- المادة 349
1. لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. 2. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ صدور التصرف.
- المادة 350
1. لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزامٍ في ذمته، نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به أو متقابلًا معه، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كافٍ للوفاء بالتزامه. 2. لمن أنفق على م…
- المادة 351
1. على الحابس أن يُحافظ على الشيء المحبوس، وأن يُقدم حسابًا عن غلّته. 2. إذا كان الشيء المحبوس يُخشى عليه من الهلاك أو التلف، فللحابس أن يطلب إذنًا من المحكمة لبيع الشيء المحبوس وفقًا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة،…
- المادة 352
من احتبس شيئًا استعمالًا لحق الحبس، كان أحق من سائر الدائنين العاديين في استيفاء حقه منه.
- المادة 353
1. ينقضي الحق في الاحتباس باستيفاء الحابس حقه من مدينه أو بهلاك الشيء المحبوس أو بخروجه من يد حابسه، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. يجوز لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده خلال …
- المادة 354
يكون الالتزام معلّقًا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
- المادة 355
يبطل الالتزام إذا علّق على شرط مستحيل أو كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
- المادة 356
يكون الالتزام باطلًا إذا علّق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 357
الالتزام المعلّق على شرط واقف لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلّق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقه.
- المادة 358
1. يترتب على تحقق الشرط الفاسـخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزمًا برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب راجع إليه وجب عليه التعويض. 2. تبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة بالرغم من تحقق الشرط الفاسخ.
- المادة 359
1. إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2. لا يكون للشرط أثر رجعي إذا كان تنفيذ…
- المادة 360
1. يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2. يُعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتمًا، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
- المادة 361
الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل، وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي عجز المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.
- المادة 362
إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثب…
- المادة 363
1. إذا كان الدين مؤجلًا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته، ويجبر الدائن على القبول. 2. إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين بحسب العرف وطبيعة ا…
- المادة 364
إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
- المادة 365
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
- المادة 366
يسقط حق المدين في الأجل في الحالات الآتية: 1. إذا حُكم بإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه. 2. إذا لم يُقدّم تأمينات الدين المتفق عليها. 3. إذا نقصت تأمينات الدين المتفق عليها بفعله أو بسبب لا يد له فيه، ما لم يبادر إلى تكمل…
- المادة 367
1. إذا كان الالتزام مقترنًا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذًا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2. يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقوقه، وله أن يُطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو …
- المادة 368
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
- المادة 369
يكون الالتزام تخييرِيًّا إذا شمل محله أشياء متعددة، تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 370
1. إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تُحدد أجلًا للمدين لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين تولت المحكمة تعيين محل الالتزام.…
- المادة 371
إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال عليه تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولًا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزمًا بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
- المادة 372
1. يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلًا منه شيئًا آخر. 2. الأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يُحدد طبيعته.
- المادة 373
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناءً على نص في القانون أو بالاتفاق.
- المادة 374
1. للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2. لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن …
- المادة 375
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يُعد من حق الدائنين جميعًا ويتحاصون فيه، وتكون القسمة بينهم بالتساوي، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 376
إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معيّن، ولم يترتب على ذلك ضرر للمدين.
- المادة 377
إذا برئت ذمة المدين قِبَل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قِبَل باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
- المادة 378
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.
- المادة 379
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
- المادة 380
يتحقق التضامن بين المدينين، ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرط أو مرتبطًا بوصف مؤثر فيه، وكان دين غيره منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.
- المادة 381
إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
- المادة 382
1. للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيًا في ذلك ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الباقين. 2. لا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه…
- المادة 383
1. إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بسبب غير الوفاء، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2. إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين في الدين، فإن الدين لا ينقضي با…
- المادة 384
إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على الوفاء بعوض آخر برئت ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم جميعًا.
- المادة 385
1. إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين، برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2. إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين …
- المادة 386
1. في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحدَ المدينين المتضامنين، سواء كان الإبراء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين الرجوع على هذا المدين بقدر نصيبه في الدين، وفي حدود حصة المفلس أو المعسر منهم. 2. إذا أعفى الدائ…
- المادة 387
1. لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2. ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي…
- المادة 388
1. المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله. 2. إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يُفيد الباقين.
- المادة 389
1. إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح إبراءً من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى، استفاد باقي المدينين من هذا الصلح. 2. إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ورتّب هذا الصلح في ذمة باقي …
- المادة 390
1. إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق باقي المدينين المتضامنين. 2. إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن حلف اليمين الموجّه له من الدائن أو وجّه المدين إلى الدائن اليمين فحلفها، فلا يُضار با…
- المادة 391
إذا صدر حكم لصالح الدائن على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين، وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالح المدين، إلا إذا بُني الحكم على سبب خاص به.
- المادة 392
1. لمن وفّى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته، فإن كان أحدهم مفلسًا أو معسرًا، تحمل الموفي مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس أو الإعسار كلٌ بقدر حصته، وذلك دون الإخلال ب…
- المادة 393
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو المدين الأصلي بالدين وباقي المدينين كفلاء، فلا يحق له بعد الوفاء بالدين الرجوع عليهم بشيء.
- المادة 394
يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين، إذا اتحد سببه أو كان دينًا آل بالإرث إلى عدّة ورثة أو مالًا مستهلكًا مشتركًا أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.
- المادة 395
1. لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه، ويكون ما قبضه مالًا مشتركًا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه. 2. إذا قبض أحد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك، فللشركاء الآخرين أن يشاركوه فيه كل بنسبة حصته، ويرج…
- المادة 396
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا بأنصبتهم فيها، فإذا تلفت أو هلكت في يده بغير تعدٍ أو تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي…
- المادة 397
إذا قدّم المدين لأحد الشركاء كفيلًا بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على آخر، فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.
- المادة 398
إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالًا من المدين، فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين، ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.
- المادة 399
يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه، ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ.
- المادة 400
يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه، فإذا كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين، وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصال…