قانون المعاملات المدنية

المادة 363

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الثاني: الأجل

1. إذا كان الدين مؤجلًا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته، ويجبر الدائن على القبول. 2. إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين بحسب العرف وطبيعة المعاملة. 3. إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض للغير عاد الدين مؤجلًا كما كان.

WAWhatsAppTGTelegram