قانون المعاملات المدنية

المادة 362

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الثاني: الأجل

إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

WAWhatsAppTGTelegram