قانون المعاملات المدنية

المادة 307

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الأول: التنفيذ الاختياري · ثالثًا: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته

1. إذا كان الدين مما يتعيّن بالتعيين، فليس للمدين أن يوفي بغيره بدلًا عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويًا في القيمة للشيء المستحق أو كان له قيمة أعلى. 2. إذا كان الدين مما لا يتعيّن بالتعيين، فللمدين أن يوفي بمثله وإن لم يرضَ الدائن.

WAWhatsAppTGTelegram