1. إذا كان الدين مما يتعيّن بالتعيين، فليس للمدين أن يوفي بغيره بدلًا عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويًا في القيمة للشيء المستحق أو كان له قيمة أعلى. 2. إذا كان الدين مما لا يتعيّن بالتعيين، فللمدين أن يوفي بمثله وإن لم يرضَ الدائن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46