قانون المعاملات المدنية

المادة 367

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الثاني: الأجل

1. إذا كان الالتزام مقترنًا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذًا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2. يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقوقه، وله أن يُطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند إلى سبب معقول.

WAWhatsAppTGTelegram