1. إذا كان الالتزام مقترنًا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذًا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2. يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقوقه، وله أن يُطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند إلى سبب معقول.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46