1. ينقضي الحق في الاحتباس باستيفاء الحابس حقه من مدينه أو بهلاك الشيء المحبوس أو بخروجه من يد حابسه، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. يجوز لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده خلال (30) ثلاثين يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من تاريخ خروجه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46