قانون المعاملات المدنية

المادة 351

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الرابع: وسائل ضمان تنفيذ الالتزام · خامسًا: حق الاحتباس

1. على الحابس أن يُحافظ على الشيء المحبوس، وأن يُقدم حسابًا عن غلّته. 2. إذا كان الشيء المحبوس يُخشى عليه من الهلاك أو التلف، فللحابس أن يطلب إذنًا من المحكمة لبيع الشيء المحبوس وفقًا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة، وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه. 3. إذا كان الشيء المحبوس سريع التلف أو يُخشى فقدان قيمته بحيث يتعذر الحصول على إذن من المحكمة في الوقت المناسب، فللحابس بيع الشيء المحبوس بسعر المثل، وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.

WAWhatsAppTGTelegram