قانون المعاملات المدنية

المادة 350

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الرابع: وسائل ضمان تنفيذ الالتزام · خامسًا: حق الاحتباس

1. لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزامٍ في ذمته، نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به أو متقابلًا معه، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كافٍ للوفاء بالتزامه. 2. لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده، مصروفات ضرورية أو نافعة، أن يمتنع عن ردّه حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونًا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 3. لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية، بوجه عام، أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

WAWhatsAppTGTelegram