قانون المعاملات المدنية

المادة 349

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الرابع: وسائل ضمان تنفيذ الالتزام · رابعًا: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن

1. لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. 2. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ صدور التصرف.

WAWhatsAppTGTelegram