1. لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه، أن يطلب مخالصة بما وفّاه. 2. إذا رفض الدائن تسليم المدين المخالصة بما وفّاه، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعًا قضائيًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الأول: التنفيذ الاختياري · ثالثًا: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته
1. لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه، أن يطلب مخالصة بما وفّاه. 2. إذا رفض الدائن تسليم المدين المخالصة بما وفّاه، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعًا قضائيًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.