1. إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعيّن الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين. 2. إذا لم يعيّن الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، كان الخصم من حساب الدين الذي حلَّ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدّها كلفة على المدين، وإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يُعيّنه الدائن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46