قانون المعاملات المدنية

المادة 310

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الأول: التنفيذ الاختياري · ثالثًا: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته

1. إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعيّن الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين. 2. إذا لم يعيّن الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، كان الخصم من حساب الدين الذي حلَّ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدّها كلفة على المدين، وإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يُعيّنه الدائن.

WAWhatsAppTGTelegram